الحر العاملي

43

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثامن : في الوصيّ وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يردّ وصيّته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ، إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل . [ 2 ] وسئل عليه السلام : عن رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه . [ 3 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يوصي إلى رجل بوصيّة فيكره أن يقبلها ، فقال عليه السلام : لا يخذله على هذه الحال . [ 4 ] 3 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له أن يمتنع . [ 5 ] 4 - كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ، ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام :

--> ( * ) الباب الثامن وفيه : 15 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 398 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 398 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 399 / 4 . [ 4 ] الوسائل 13 : 400 / 1 . [ 5 ] الوسائل 13 : 438 / 1 .